السيد محمد صادق الروحاني
20
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الكلام في حجية القطع وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي البحث في مواضع : الموضع الأول : قد طفحت كلمات الأصحاب بأنه يجب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه ، وانه يوجب تنجيز الحكم . وتنقيح القول في هذا الموضع إنما هو بالبحث في مقامات : الأول : في أن طريقية القطع بمعنى انكشاف المقطوع به ، قابلة للجعل ، أم لا ؟ الثاني : في أن وجوب العمل على طبق القطع ، بمعنى منجزيته في صورة المطابقة للواقع ، ومعذريته في صورة المخالفة ، وان شئت فعبر عنه بالحجيَّة ، هل هو مجعول ، أم لا ؟ الثالث : في أنه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به بمعنى عدم ترتب محذور عقلي عليه ، أم لا ؟ الرابع : في أنه هل يصح تعلق الأمر المولوي بالعمل على طبق القطع ، وان شئت فعبَّر عنه بالإطاعة ، أم لا ؟ فيكون الأمر بالإطاعة إرشاديا ولا يمكن ان يكون مولويا . أما المقام الأول : فالحق ان طريقيته لا تقبل الجعل ، لا التكويني منه ، ولا التشريعي ، إذ حقيقة القطع ، حقيقة مرآتية ، فالقطع عين الطريقية ، لا شيء لازمه تلك ، ومن الواضح انه لاجعل تأليفي يبن الشيء ونفسه .